السيد محمد صادق الروحاني
100
العروة الوثقى
أيضا على الأحوط ، ( 1 ) نعم لا بأس بالمكاتب ، ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة ( 2 ) بعملهم اجتهادا أو تقليدا ، وان لا يكونوا من بني هاشم ، نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرعا ، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار ، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته وايصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه . الرابع - المؤلفة قلوبهم من الكفار ( 3 ) الذين يراد من اعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الاسلام ، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع ، ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لامالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع . الخامس - الرقاب وهم ثلاثة أصناف : الأول - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا ، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز اعطائه قبل حلوله اشكال ، ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن ان دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه ، كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بابراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه ، نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ، ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو انه عاجز فان علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله والا ففي قبول قوله اشكال والأحوط عدم القبول ( 4 ) سواء صدقه المولى أو كذبه ، كما أن في قبول قول المولى
--> ( 1 ) ان لم يكن أقوى . ( 2 ) إذا لم يتمكن من الاحتياط . ( 3 ) الأظهر ان هذا السهم لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الاسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف عليهم ان يعادوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات على الاسلام ، واما التأليف للجهاد كان المؤلف مسلما أو كافرا فهو ليس موردا لهذا السهم ، نعم يجوز اعطاء هؤلاء من باب كون ذلك تشييدا للدين . ( 4 ) بل الأظهر ذلك الا إذا كان ثقة فان الأقوى حينئذ قبول قوله ، وكذا الكلام في قبول قول المولى .